14313
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ : خُذْهَا ، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : دَعْهَا عِنْدَكَ . فَيَمُوتُ - قَالَ : " إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا - فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي " . قَالَ سُفْيَانُ : " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَيَقُولُونَ : لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهَا "
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد