أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ :
سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، وَلَا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ :
سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، وَلَا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 83) برقم: (14476)
( شَفَعَ ) ( س ) فِيهِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَبِيعَ إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا وِتْرًا فَصَارَ زَوْجًا شَفْعًا . وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوِتْرَ شَفْعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤوسِ الرِّجَالِ هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ ، فَيَبِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَكُونُ مَا بَاعَ لِشُرَكَائِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى رُؤوسِهِمْ لَا عَلَى سِهَامِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ، فَهُوَ شَافِعٌ وَشَفِيعٌ ، وَالْمُشَفِّعُ : الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا هِيَ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا وَشَفَعَتْهُ هِيَ ، فَصَارَا شَفْعًا . وَقِيلَ شَاةٌ شَافِعٌ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ ، وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ بِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ
[ شفع ] شفع : الشَّفْعُ : خِلَافُ الْوَتْرِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ . تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ شَفْعًا . وَشَفَعَ الْوَتْرَ مِنَ الْعَدَدِ شَفْعًا : صَيَّرَهُ زَوْجًا ; وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ لِسُوَيْدِ بْنِ كُرَاعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِجَرِيرٍ : وَمَا بَاتَ قَوْمٌ ضَامِنِينَ لَنَا دَمًا فَيَشْفِينَا إِلَّا دِمَاءٌ شَوَافِعُ أَيْ لَمْ نَكُ نُطَالِبُ بِدَمِ قَتِيلٍ مِنَّا قَوْمًا فَنَشْتَفِيَ إِلَّا بِقَتْلِ جَمَاعَةٍ وَذَلِكَ لِعِزَّتِنَا وَقُوَّتِنَا عَلَى إِدَارَكِ الثَّأْرِ . وَالشَّفِيعُ مِنَ الْأَعْدَادِ : مَا كَانَ زَوْجًا ، تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ بِآخِرَ ; وَقَوْلُهُ : لِنَفْسِي حَدِيثٌ دُونَ صَحْبِي وَأَصْبَحَتْ تَزِيدُ لِعَيْنَيَّ الشُّخُوصُ الشَّوَافِعُ لَمْ يُفَسِّرْهُ ثَعْلَبٌ ، وَقَوْلُهُ : مَا كَانَ أَبْصَرَنِي بِغِرَّاتِ الصِّبَا فَالْآنَ قَدْ شُفِعَتْ لِيَ الْأَشْبَاحُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْسَبُ الشَّخْصَ اثْنَيْنِ لِضَعْفِ بَصَرِهِ . وَعَيْنٌ شَافِعَةٌ : تَنْظُرُ نَظَرَيْنِ . وَالشَّفْعُ : مَا شُفِعَ بِهِ ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ ، وَالْجَمْعُ شِفَاعٌ ; قَالَ أَبُو كَبِيرٍ : وَأَخُو الْإِبَاءَةِ إِذْ رَأَى خُلَّانَهُ تَلَّى شِفَاعًا حَوْلَهُ كَالْإِذْخِرِ شَبَّهَهُمْ بِالْإِذْخِرِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَنْبُتُ إِلَّا زَوْجًا زَوْجًا . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ . قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ : الشَّفْعُ يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَقَالَ عَطَاءٌ : الْوَتْرُ هُوَ اللَّهُ ، وَالشَّفْعُ خَ
( عَرَرَ ) [ هـ ] فِيهِ : " كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ كَذَا وَكَذَا " . أَيْ : إِذَا اسْتَيْقَظَ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا يَقَظَةً مَعَ كَلَامٍ . وَقِيلَ : هُوَ تَمَطَّى وَأَنَّ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حَاطِبٍ : " لَمَّا كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُنْذِرُهُمْ مَسِيرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا عُوتِبَ فِيهِ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا عَرِيرًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ " . أَيْ : دَخِيلًا غَرِيبًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ صَمِيمِهِمْ . وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، مِنْ عَرَرْتُهُ إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مَعْرُوفَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " مَنْ كَانَ حَلِيفًا وَعَرِيرًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْطَاهُ سَيْفًا مُحَلًّى ، فَنَزَعَ عُمَرُ الْحِلْيَةَ وَأَتَاهُ بِهَا ، وَقَالَ : أَتَيْتُكَ بِهَذَا لِمَا يَعْرُرُكَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ " . يُقَالُ : عَرَّهُ وَاعْتَرَّهُ ، وَعَرَاهُ وَاعْتَرَاهُ إِذَا أَتَاهُ مُتَعَرِّضًا لِمَعْرُوفِهِ ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ : يَعُرُّكَ ، فَفَكَّ الْإِدْغَامَ ، وَلَا يَجِيءُ مِثْلُ هَذَا الِاتِّسَاعِ إِلَّا فِي الشِّعْرِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لَا أَحْسِبُهُ مَحْفُوظًا ، وَلَكِنَّهُ عِنْدِي : " لِمَا يَعْرُوكَ " . بِالْوَاوِ . أَيْ : لِمَا يَنُوبُكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ وَيَلْزَمُكَ مِنْ حَوَائِجِهِمْ ، فَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ
[ عرر ] عرر : الْعَرُّ وَالْعُرُّ وَالْعُرَّةُ : الْجَرَبُ ، وَقِيلَ : الْعَرُّ بِالْفَتْحِ الْجَرَبُ ، وَبِالضَّمِّ قُرُوحٌ بِأَعْنَاقِ الْفُصْلَانِ ، يُقَالُ : عُرَّتْ فَهِيَ مَعْرُورَةٌ ، قَالَ الشَّاعِرُ : وَلَانَ جِلْدُ الْأَرْضِ بَعْدَ عَرِّهِ . أَيْ : جَرَبِهِ ، وَيُرْوَى غَرِّهِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ ، وَقِيلَ : الْعُرُّ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ فَيَتَمَعَّطُ عَنْهُ وَبَرُهُ حَتَّى يَبْدُوَ الْجِلْدُ وَيَبْرُقَ ، وَقَدْ عَرَّتِ الْإِبِلُ تَعُرُّ وَتَعِرُّ عَرًّا فَهِيَ عَارَّةٌ وَعُرَّتْ ، وَاسْتَعَرَّهُمُ الْجَرَبُ : فَشَا فِيهِمْ ، وَجَمَلٌ أَعَرُّ وَعَارٌّ ، أَيْ : جَرِبٌ ، وَالْعُرُّ بِالضَّمِّ : قُرُوحٌ مِثْلُ الْقُوَبَاءِ تَخْرُجُ بِالْإِبِلِ مُتَفَرِّقَةً فِي مَشَافِرِهَا وَقَوَائِمِهَا يَسِيلُ مِنْهَا مِثْلُ الْمَاءِ الْأَصْفَرِ ، فَتُكْوَى الصِّحَاحُ لِئَلَّا تُعْدِيَهَا الْمِرَاضُ ، تَقُولُ مِنْهُ : عُرَّتِ الْإِبِلُ فَهِيَ مَعْرُورَةٌ ، قَالَ النَّابِغَةُ : فَحَمَّلْتَنِي ذَنْبَ امْرِئٍ وَتَرَكْتَهُ كَذِي الْعُرِّ يُكْوَى غَيْرُهُ وَهْوَ رَاتِعْ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : مَنْ رَوَاهُ بِالْفَتْحِ فَقَدْ غَلِطَ ; لِأَنَّ الْجَرَبَ لَا يُكْوَى مِنْهُ ، وَيُقَالُ : بِهِ عُرَّةٌ ، وَهُوَ مَا اعْتَرَاهُ مِنَ الْجُنُونِ ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : وَيَخْضِدُ فِي الْآرِيِّ حَتَّى كَأَنَّمَا بِهِ عُرَّةٌ أَوْ طَائِفٌ غَيْرُ مُعْقِبِ . وَرَجُلٌ أَعَرُّ بَيِّنُ الْعَرَرِ وَالْعُرُورِ : أَجْرَبُ ، وَقِيلَ : الْعَرَرُ وَالْعُرُورُ : الْجَرَبُ نَفْسُهُ كَالْعَرِّ ، وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : خَلِيلِي الَّذِي دَلَّى لِغَيٍّ خَلِيلَتِي جِهَار
بَابُ : هَلْ يُوهَبُ ؟ وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا ؟ 14476 14407 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، وَلَا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ .