14477
باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها
14477 14408 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :
أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - مِثْلَهُ .متن مخفي
سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُعَارُ وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد