أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لِي نِصْفُهَا ، وَقَالَ الشَّرِيكُ : لَا . ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ ، فَأَدْرَكَ - قَالَ : " لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ مَالِكًا قَالَ : " لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ " ، فَأَبَى