14154
باب الرهن والكفيل في السلف
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ ، وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد