أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 73) برقم: (14434) ، (8 / 429) برقم: (15875)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَرِقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ " إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا " الْأَوْرَقُ : الْأَسْمَرُ . وَالْوُرْقَةُ : السُّمْرَةُ . يُقَالُ : جَمَلٌ أَوَرَقُ ، وَنَاقَةٌ وَرْقَاءُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْأَكْوَعِ " خَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ " . * وَحَدِيثُ قُسٍّ " عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ " . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ قَالَ لِعَمَّارٍ : أَنْتَ طَيِّبُ الْوَرَقِ " أَرَادَ بِالْوَرَقِ نَسْلَهُ ، تَشْبِيهًا بِوَرَقِ الشَّجَرِ ، لِخُرُوجِهَا مِنْهَا . وَوَرَقُ الْقَوْمِ : أَحْدَاثُهُمْ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَرْفَجَةَ " لَمَّا قُطِعَ أَنْفُهُ ( يَوْمَ الْكُلَابِ ) اتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ " الْوَرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ : الْفِضَّةُ . وَقَدْ تُسَكَّنُ . وَحَكَى الْقُتَيْبِيُّ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ إِنَّمَا اتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ ، بِفَتْحِ الرَّاءِ ، أَرَادَ الرَّقَّ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ ، لِأَنَّ الْفِضَّةَ لَا تُنْتِنُ . قَالَ : وَكُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّ الْفِضَّةَ لَا تُنْتِنُ صَحِيحًا ، حَتَّى أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَنَّ الذَّهَبَ لَا يُبْلِيهِ الثَّرَى ، وَلَا يُصْدِئُهُ النَّدَى ، وَلَا تَنْقُصُهُ الْأَرْضُ ، وَلَا تَأْكُلُهُ النَّارُ . فَأَمَّا الْفِضَّةُ فَإِنَّهَا تَبْلَى ، وَتَصْدَأُ ، وَيَعْلُوهَا السَّوَادُ ، وَتُنْتِنُ . ( هـ ) وَفِيهِ " ضِرْسُ الْك
[ ورق ] ورق : الْوَرَقُ : وَرَقُ الشَّجَرَةِ وَالشَّوْكِ . وَالْوَرَقُ : مِنْ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَالْكِتَابِ ، الْوَاحِدَةُ وَرَقَةٌ . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ مَعْرُوفٌ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْوَرَقُ كُلُّ مَا تَبَسَّطَ تَبَسُّطًا وَكَانَ لَهُ عَيْرٌ فِي وَسَطِهِ تَنْتَشِرُ عَنْهُ حَاشِيَتَاهُ ، وَاحِدَتُهُ وَرَقَةٌ . وَقَدْ وَرَّقَتِ الشَّجَرَةُ تَوْرِيقًا وَأَوْرَقَتْ إِيرَاقًا : أَخْرَجَتْ وَرَقَهَا . وَأَوْرَقَ الشَّجَرُ أَيْ خَرَجَ وَرَقُهُ . وَشَجَرَةٌ وَارِقَةٌ وَوَرِيقَةٌ وَوَرِقَةٌ : خَضْرَاءُ الْوَرَقِ حَسَنَةٌ - الْأَخِيرَةُ عَلَى النَّسَبِ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ . وَالْوَارِقَةُ : الشَّجَرَةُ الْخَضْرَاءُ الْوَرَقِ الْحَسَنَةُ ، وَقِيلَ كَثِيرَةُ الْأَوْرَاقِ . وَشَجَرَةٌ وَرِقَةٌ وَوَرِيقَةٌ : كَثِيرَةُ الْوَرَقِ . وَوَرَقَ الشَّجَرَةَ يَرِقُهَا وَرْقًا : أَخَذَ وَرَقَهَا ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَرَقَتِ الشَّجَرَةُ - خَفِيفَةً - أَلْقَتْ وَرَقَهَا . وَيُقَالُ : رِقْ لِي هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَرْقًا أَيْ خُذْ وَرَقَهَا ، وَقَدْ وَرَقْتُهَا أَرِقُهَا وَرْقًا فَهِيَ مَوْرُوقَةٌ . النَّضْرُ : يُقَالُ اوْرَاقَّ الْعِنَبُ يَوْرَاقُّ ايرِيقَاقًا إِذَا لَوَّنَ فَهُوَ مُورَاقٌّ . الْأَصْمَعِيُّ : يُقَالُ وَرَقَ الشَّجَرُ وَأَوْرَقَ ، وَبِالْأَلِفِ أَكْثَرُ ، وَوَرَّقَ تَوْرِيقًا مِثْلُهُ . وَالْوِرَاقُ - بِالْكَسْرِ : الْوَقْتُ الَّذِي يُورِقُ فِيهِ الشَّجَرُ ، وَالْوَرَاقُ - بِالْفَتْحِ : خُضْرَةُ الْأَرْضِ مِنَ الْحَشِيشِ وَلَيْسَ مِنَ الْوَرَقِ ; قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ أَنْ تَطَّرِدَ الْخُضْرَةُ لِعَيْنِكَ ، قَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ يَصِفُ جَيْشًا بِالْكَثْرَةِ - وَنَسَبَهُ الْأَزْهَرِيُّ لِأَوْسِ بْنِ زُهَيْرٍ : كَأَنَّ جِيَادَهُنَّ بِرَعْنِ زُمٍّ جَرَادٌ قَ
14434 14365 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ " .