مصنف عبد الرزاق
باب الرجل يضع من حقه ويتعجل
17 حديثًا · 0 باب
وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَنَا إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُهُ
بِعْتُ بَزًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَعَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي
إِنْ شَاءَ اللهُ - أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلُهُ بِآجِلِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن دَاوُدَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ
سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ " ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
إِنَّمَا الرِّبَا : أَخِّرْ لِي ، وَأَنَا أَزِيدُكَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَيَقُولُ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ
وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتَبِ
وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ
إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا وَيُعَجِّلُ بَعْضًا : " إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
ارْدُدْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ