كَاتَبَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ فَلَمَّا حَلَّتْ تَرَكَتْ لِي أَلْفًا
كون عوض الكتابة مالا متقوما
٣٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ
أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِيكِهِ عَلَى رَقِيقٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصَفَاءِ
لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَنْ يُكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوُصَفَاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى غُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى رَقِيقٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا : هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَامَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
لِيَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتَبَهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : " لَا ، إِلَّا بِعَرْضٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ - أَوْ إِحْدَاهِمَا - يَنْهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ
كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ مَا كَانَتْ
وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ