22666
من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتَبَهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : " لَا ، إِلَّا بِعَرْضٍ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد