16713
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا قَالَ : " إِنِ احْتِيجَ فَنَعَمْ يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ " قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْأَبِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح