16714
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ : لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح