16700
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ .
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد