حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
تسري الأب بجارية ابنه
١٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِمِ وَيَطَأَهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا
يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْفَرْجَ
الرَّجُلُ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ ؟ قَالَ : لَا
الْوَالِدُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلَّا الْفَرْجَ
كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهَا
وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ
يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ
اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا
اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي ، وَتَرَكَتْ خَادِمًا وَأَوْلَادًا صِغَارًا
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ