16671
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنْ مَنْصُورٍ ، ج٩ / ص١٢٣عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ يَقُولُ : " عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا ، وَهَذَا النَّحْوُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد