16670
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا " يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ قَالَ : وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ " لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد