16681
باب عطية المرأة قبل الحول
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى ج٩ / ص١٢٥تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ " قَالَ أَيُّوبُ : وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ .
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرين