16685
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا ، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد