16684
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا فَقَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ ، وَقَالَ هُوَ : تُضَارُّنِي ، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروان