خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ
صدقة الزوجة من مال زوجها
١٣٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا
تَصَدَّقِي ، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ
إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ
مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا
أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ
فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَمَشَى إِلَيْهِنَّ ، وَبِلَالٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ
فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ