16666
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد