16675
باب عطية المرأة قبل الحول
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سَنَةٌ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد