16674
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَيْسَ بِشَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَيْسَ بِشَيْءٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 123) برقم: (16674)
16674 16599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .