19204
باب الخالة والعمة وميراث القرابة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ، وَأَخْوَالَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد