إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالَهُ فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنَتِهِمصنف عبد الرزاقصحيح
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ، وَأَخْوَالَهُ ، وَعَمَّتَهُمصنف عبد الرزاقصحيح