أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، ج١٠ / ص٢٨٦عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ ، وَعَمَّةٍ : " الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، ج١٠ / ص٢٨٦عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ ، وَعَمَّةٍ : " الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 1978) برقم: (3092) ، (4 / 1979) برقم: (3094) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 285) برقم: (19203) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 254) برقم: (31830)
19203 19125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ ، وَعَمَّةٍ : " الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ " ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " .
19203 19125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ ، وَعَمَّةٍ : " الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ " ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " .