حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 19145
19223
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ،

فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ ، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : ج١٠ / ص٢٩٣كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ " ، قَالَ : وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : " يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبُعُ الْأَلْفِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ ، وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ ، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ ، وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ ، إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    حماد بن أبي سليمان
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:في حكم العنعنةالمرسلالاختلاطالتدليس
    الوفاة119هـ
  2. 02
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالمعلقالتدليس
    الوفاة159هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 292) برقم: (19223)

الشواهد2 شاهد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي19145
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    19223 19145 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ ، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ " ، قَالَ : وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : " يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبُعُ الْأَلْفِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ ، وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ ، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ ، وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ ، إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ " .

أحاديث مشابهة2 حديثان
موقع حَـدِيث