وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
أقر وارث واحد بوارث لتركة الملحق به وأنكر باقي الورثة
١٠ أحاديث تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ
لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ
إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ
فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ ، وَنَفَى الْآخِرَ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ
فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا ، قَالَ : يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا
فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ ، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي ، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ