أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ فَسَأَلَتْهُ ، " فَأَمَلَّهَا عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ " ، فَقَالَ : عُمَرُ أَمَرَكِ بِهَذَا ؟ " مَا أَظُنُّهُ أَنْ يَفْهَمَهَا أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ " فَأَتَتْ بِهَا عُمَرَ فَقَرَأَهَا ، فَلَمَّا قَرَأَ : يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ، قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي .