حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ :
أَمَرَ عُمَرُ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ ، حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ ، سَأَلَتْهُ عَنْهَا ، فَأَمْلَاهَا عَلَيْهَا ، وَقَالَ : مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا ، أَعُمَرُ ؟ مَا أَظُنُّ أَنْ يَفْهَمَهُمَا ، أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟