حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 19078
19156
باب فرض الجد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ :

إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ : لِلْجَدِّ اثْنَانِ ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّ ؛ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعً وَجَدًّ فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ ، فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ ، فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ ، ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ بَيْنَهُنَّ ، ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً ، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، هُوَ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ ، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، فَإِنِ اسْتَقَامَ ، فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ ، وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ .
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالمعلقالمرسلالتدليس
    الوفاة159هـ
  2. 02
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 272) برقم: (19156)

تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي19078
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    19156 19078 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ : لِلْجَدِّ اثْنَانِ ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّ ؛ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعً وَجَدًّ فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ ، فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ ، فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ ، ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ بَيْنَهُنَّ ، ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً ، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِ

موقع حَـدِيث