أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ثَلَاثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ عَنِ الْكَلَالَةِ ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ ، وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا : نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا ، وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ ؛ أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا ؟