أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ
تفريق الزكاة دون الرجوع إلى الإمام
٣٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ
قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَيُعْطِي الْفُقَرَاءَ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا
كُلُّهُمْ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ
ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ
ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا
ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ
هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَقَسَّمَهَا فِي فُقَرَائِنَا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا مُصَدِّقًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا
لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا
أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ : لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ
قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرَضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ