10308
من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ . قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ! قَالَ : ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد