عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 46) برقم: (114) والحاكم في "مستدركه" (1 / 171) برقم: (616) ، (1 / 172) برقم: (617) والنسائي في "المجتبى" (1 / 79) برقم: (289) ، (1 / 95) برقم: (369) والنسائي في "الكبرى" (1 / 181) برقم: (278) ، (8 / 228) برقم: (9070) ، (8 / 229) برقم: (9072) ، (8 / 229) برقم: (9073) ، (8 / 229) برقم: (9071) ، (8 / 230) برقم: (9076) ، (8 / 230) برقم: (9075) ، (8 / 230) برقم: (9074) ، (8 / 231) برقم: (9078) ، (8 / 231) برقم: (9080) ، (8 / 231) برقم: (9079) ، (8 / 231) برقم: (9081) ، (8 / 232) برقم: (9085) ، (8 / 232) برقم: (9083) ، (8 / 232) برقم: (9084) ، (8 / 232) برقم: (9082) ، (8 / 233) برقم: (9086) ، (8 / 233) برقم: (9088) ، (8 / 233) برقم: (9087) وأبو داود في "سننه" (1 / 108) برقم: (264) ، (1 / 109) برقم: (265) ، (1 / 109) برقم: (266) ، (2 / 217) برقم: (2165) ، (2 / 217) برقم: (2164) والترمذي في "جامعه" (1 / 179) برقم: (139) ، (1 / 179) برقم: (138) والدارمي في "مسنده" (1 / 719) برقم: (1139) ، (1 / 720) برقم: (1140) ، (1 / 720) برقم: (1141) ، (1 / 721) برقم: (1143) ، (1 / 721) برقم: (1142) ، (1 / 722) برقم: (1145) ، (1 / 723) برقم: (1147) ، (1 / 724) برقم: (1152) وابن ماجه في "سننه" (1 / 405) برقم: (682) ، (1 / 414) برقم: (693) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 314) برقم: (1534) ، (1 / 315) برقم: (1537) ، (1 / 315) برقم: (1540) ، (1 / 315) برقم: (1538) ، (1 / 315) برقم: (1539) ، (1 / 316) برقم: (1543) ، (1 / 316) برقم: (1545) ، (1 / 317) برقم: (1550) ، (1 / 317) برقم: (1549) ، (1 / 317) برقم: (1547) ، (1 / 317) برقم: (1548) ، (1 / 317) برقم: (1546) ، (1 / 318) برقم: (1551) ، (1 / 318) برقم: (1552) ، (1 / 319) برقم: (1553) والدارقطني في "سننه" (4 / 436) برقم: (3748) ، (4 / 437) برقم: (3749) ، (4 / 437) برقم: (3750) ، (4 / 438) برقم: (3751) ، (4 / 438) برقم: (3752) وأحمد في "مسنده" (2 / 508) برقم: (2042) ، (2 / 526) برقم: (2134) ، (2 / 544) برقم: (2218) ، (2 / 604) برقم: (2479) ، (2 / 634) برقم: (2620) ، (2 / 689) برقم: (2871) ، (2 / 723) برقم: (3034) ، (2 / 752) برقم: (3187) ، (2 / 801) برقم: (3476) ، (2 / 810) برقم: (3523) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 320) برقم: (2434) والبزار في "مسنده" (11 / 55) برقم: (4757) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 328) برقم: (1275) ، (1 / 328) برقم: (1273) ، (1 / 328) برقم: (1276) ، (1 / 328) برقم: (1274) ، (1 / 329) برقم: (1278) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 567) برقم: (12504) ، (7 / 568) برقم: (12505) ، (7 / 570) برقم: (12508) ، (7 / 571) برقم: (12516) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 428) برقم: (4892) ، (10 / 429) برقم: (4893) ، (10 / 430) برقم: (4895) ، (10 / 430) برقم: (4894) ، (10 / 431) برقم: (4896) ، (10 / 431) برقم: (4897) ، (10 / 432) برقم: (4898) ، (10 / 433) برقم: (4899) ، (10 / 433) برقم: (4900) ، (10 / 434) برقم: (4901) ، (10 / 436) برقم: (4903) ، (10 / 437) برقم: (4904) ، (10 / 439) برقم: (4907) والطبراني في "الكبير" (11 / 269) برقم: (11731) ، (11 / 334) برقم: (11954) ، (11 / 363) برقم: (12058) ، (11 / 381) برقم: (12098) ، (11 / 382) برقم: (12099) ، (11 / 401) برقم: (12164) ، (11 / 401) برقم: (12162) ، (11 / 401) برقم: (12161) ، (11 / 402) برقم: (12167) ، (11 / 402) برقم: (12165) ، (11 / 402) برقم: (12166) ، (11 / 443) برقم: (12288)
أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ [وفي رواية : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ(١)] [وفي رواية : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا(٣)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٤)] [وفي رواية : فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٥)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٦)] [وفي رواية : فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٧)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ(٨)] [وفي رواية : عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٩)] [وفي رواية : فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ(١٠)] [وفي رواية : فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(١١)] [وفي رواية : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(١٢)] [وفي رواية : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ(١٣)] [وفي رواية : فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا(١٤)] [وفي رواية : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ(١٥)] ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ(١٦)] أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ [وفي رواية : فَقَالَ : إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(١٧)] [وفي رواية : قَالَ : إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ(١٨)] [وفي رواية : فِي الدَّمِ الْعَبِيطِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ(١٩)] [وفي رواية : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(٢٠)] [وفي رواية : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(٢١)] [وفي رواية : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(٢٢)] [وفي رواية : نِصَابَ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ(٢٣)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ(٢٤)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا(٢٥)] [وفي رواية : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ(٢٦)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ دِينَارٌ(٢٧)] [وفي رواية : فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ نَسَمَةً(٢٨)] [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ(٢٩)] ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ [وفي رواية : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ(٣٠)] [وفي رواية : فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ(٣١)] [وفي رواية : تَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ دِينَارًا فَنِصْفُ دِينَارٍ ، يَعْنِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا(٣٢)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ(٣٣)] [وفي رواية : فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ(٣٤)] [وفي رواية : وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ(٣٥)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ(٣٦)] [وفي رواية : وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ ، بَصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ(٣٧)] [وفي رواية : فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ(٣٨)] [وفي رواية : وَفِي الصُّفْرَةِ نِصْفُ دِينَارٍ(٣٩)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ(٤٠)] [وفي رواية : وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ(٤١)] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ] [فِي الرَّجُلِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٤٢)] [قَالَ : إِذَا أَتَاهَا(٤٣)] [وفي رواية : إِذَا وَاقَعَ(٤٤)] [فِي دَمٍ فَدِينَارٌ(٤٥)] [وفي رواية : إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ(٤٦)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(٤٧)] [وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ .(٤٨)] [وفي رواية : وَإِنْ أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ(٤٩)] [فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ .(٥٠)] [وفي رواية : وَقَالَ مِقْسَمٌ : فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، مَا لَمْ تَغْتَسِلْ(٥١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
1275 1263 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .