حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ

١٢٤ حديثًا١٧ كتابًاعُرِض ٨٠ من ١٢٤
قارن بين
المتن المُجمَّع٥١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٢/٥٤٤) برقم ٢٢١٨

أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ [وفي رواية : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ(١)] [وفي رواية : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا(٣)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٤)] [وفي رواية : فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٥)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٦)] [وفي رواية : فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٧)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ(٨)] [وفي رواية : عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٩)] [وفي رواية : فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ(١٠)] [وفي رواية : فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(١١)] [وفي رواية : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(١٢)] [وفي رواية : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ(١٣)] [وفي رواية : فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا(١٤)] [وفي رواية : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ(١٥)] ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ(١٦)] أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ [وفي رواية : فَقَالَ : إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(١٧)] [وفي رواية : قَالَ : إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ(١٨)] [وفي رواية : فِي الدَّمِ الْعَبِيطِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ(١٩)] [وفي رواية : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(٢٠)] [وفي رواية : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(٢١)] [وفي رواية : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(٢٢)] [وفي رواية : نِصَابَ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ(٢٣)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ(٢٤)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا(٢٥)] [وفي رواية : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ(٢٦)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ دِينَارٌ(٢٧)] [وفي رواية : فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ نَسَمَةً(٢٨)] [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ(٢٩)] ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ [وفي رواية : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ(٣٠)] [وفي رواية : فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ(٣١)] [وفي رواية : تَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ دِينَارًا فَنِصْفُ دِينَارٍ ، يَعْنِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا(٣٢)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ(٣٣)] [وفي رواية : فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ(٣٤)] [وفي رواية : وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ(٣٥)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ(٣٦)] [وفي رواية : وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ ، بَصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ(٣٧)] [وفي رواية : فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ(٣٨)] [وفي رواية : وَفِي الصُّفْرَةِ نِصْفُ دِينَارٍ(٣٩)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ(٤٠)] [وفي رواية : وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ(٤١)] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ] [فِي الرَّجُلِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(٤٢)] [قَالَ : إِذَا أَتَاهَا(٤٣)] [وفي رواية : إِذَا وَاقَعَ(٤٤)] [فِي دَمٍ فَدِينَارٌ(٤٥)] [وفي رواية : إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ(٤٦)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ(٤٧)] [وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ .(٤٨)] [وفي رواية : وَإِنْ أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ(٤٩)] [فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ .(٥٠)] [وفي رواية : وَقَالَ مِقْسَمٌ : فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، مَا لَمْ تَغْتَسِلْ(٥١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة١٢٥٠٤·
  2. (٢)السنن الكبرى٩٠٨٨·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق١٢٧٤·
  4. (٤)السنن الكبرى٩٠٧٩·
  5. (٥)السنن الكبرى٩٠٨٥·
  6. (٦)السنن الكبرى٩٠٨٧·
  7. (٧)مسند أحمد٣٠٣٤·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٥٣٩·شرح مشكل الآثار٤٨٩٧·
  9. (٩)المعجم الكبير١٢١٦٧·مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٣٤·
  10. (١٠)مسند الدارمي١١٤٣١١٥٢·المعجم الكبير١٢١٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٥٥١·سنن الدارقطني٣٧٤٨·مسند البزار٤٧٥٧·السنن الكبرى٩٠٨٢·شرح مشكل الآثار٤٨٩٥٤٨٩٩٤٩٠٧·
  11. (١١)مسند الدارمي١١٤١·المعجم الكبير١١٩٥٤·شرح مشكل الآثار٤٩٠٠٤٩٠٤·
  12. (١٢)مسند الدارمي١١٤٥·شرح مشكل الآثار٤٩٠١·
  13. (١٣)سنن الدارقطني٣٧٥٠·
  14. (١٤)المنتقى١١٤·
  15. (١٥)سنن أبي داود٢٦٦·سنن البيهقي الكبرى١٥٤٣·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى١٥٣٨١٥٤٦·
  17. (١٧)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٣٤·
  18. (١٨)السنن الكبرى٩٠٧٨·
  19. (١٩)السنن الكبرى٩٠٨٦·شرح مشكل الآثار٤٩٠١·
  20. (٢٠)مصنف عبد الرزاق١٢٧٦·
  21. (٢١)سنن البيهقي الكبرى١٥٤٥·
  22. (٢٢)المعجم الكبير١٢١٦٦·
  23. (٢٣)مصنف عبد الرزاق١٢٧٨·
  24. (٢٤)جامع الترمذي١٣٩·
  25. (٢٥)مسند أحمد٣٥٢٣·
  26. (٢٦)سنن الدارقطني٣٧٥٢·
  27. (٢٧)سنن الدارقطني٣٧٥٠·
  28. (٢٨)السنن الكبرى٩٠٨٧·شرح مشكل الآثار٤٩٠٣·
  29. (٢٩)السنن الكبرى٩٠٨٨·شرح مشكل الآثار٤٩٠٣·
  30. (٣٠)السنن الكبرى٩٠٨١·
  31. (٣١)مصنف عبد الرزاق١٢٧٤·
  32. (٣٢)مسند أحمد٢٢١٨·
  33. (٣٣)السنن الكبرى٩٠٧٨·مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٣٤·
  34. (٣٤)مسند أحمد٣٥٢٣·
  35. (٣٥)مصنف عبد الرزاق١٢٧٦·
  36. (٣٦)مسند الدارمي١١٤٥·
  37. (٣٧)سنن الدارقطني٣٧٥٢·
  38. (٣٨)سنن البيهقي الكبرى١٥٣٧·
  39. (٣٩)سنن الدارقطني٣٧٥٠·
  40. (٤٠)جامع الترمذي١٣٩·
  41. (٤١)سنن البيهقي الكبرى١٥٤٥·
  42. (٤٢)السنن الكبرى٩٠٨٦·
  43. (٤٣)مسند الدارمي١١٤٢·
  44. (٤٤)السنن الكبرى٩٠٨٦·
  45. (٤٥)مسند الدارمي١١٤٢·
  46. (٤٦)سنن أبي داود٢٦٥·
  47. (٤٧)مسند البزار٤٧٥٧·
  48. (٤٨)مسند الدارمي١١٤٢·
  49. (٤٩)سنن البيهقي الكبرى١٥٥٣·
  50. (٥٠)سنن البيهقي الكبرى١٥٤٧·
  51. (٥١)السنن الكبرى٩٠٨٣·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨٠ / ١٢٤
  • سنن أبي داود · #264

    يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ ، قَالَ : دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ .

  • سنن أبي داود · #265

    إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ .

  • سنن أبي داود · #266

    إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ وَهَذَا مُعْضَلٌ .

  • سنن أبي داود · #2164

    يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • سنن أبي داود · #2165

    إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

  • جامع الترمذي · #138

    يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • جامع الترمذي · #139

    إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ . حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ .

  • سنن النسائي · #289

    فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • سنن النسائي · #369

    الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • سنن ابن ماجه · #682

    يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • سنن ابن ماجه · #693

    كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #2042

    فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ أَبِي : وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَلَا بَهْزٌ .

  • مسند أحمد · #2134

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #2135

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • مسند أحمد · #2218

    تَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ دِينَارًا فَنِصْفُ دِينَارٍ ، يَعْنِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : يتصدق . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : يجد .

  • مسند أحمد · #2479

    يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #2620

    أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #2815

    يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ دِينَارًا ، فَنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #2871

    أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #3034

    عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ . قَالَ : وَقَالَ شَرِيكٌ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

  • مسند أحمد · #3187

    أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #3476

    فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند أحمد · #3523

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ ، كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مسند الدارمي · #1139

    فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند الدارمي · #1140

    فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ، شَكَّ الْحَكَمُ .

  • مسند الدارمي · #1141

    فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . قَالَ شُعْبَةُ : أَمَّا حِفْظِي فَهُوَ مَرْفُوعٌ ، وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَا : غَيْرُ مَرْفُوعٍ ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ ، وَدَعْ مَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمُرَ نُوحٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ وَالِيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْكُوفَةِ .

  • مسند الدارمي · #1142

    إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

  • مسند الدارمي · #1143

    فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند الدارمي · #1145

    إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند الدارمي · #1146

    يَسْتَغْفِرُ اللهَ .

  • مسند الدارمي · #1147

    إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ .

  • مسند الدارمي · #1149

    يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

  • مسند الدارمي · #1152

    فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #11731

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .

  • المعجم الكبير · #11954

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #12058

    أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #12098

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #12099

    الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية والنسخ الخطية ، إلا أنه في نسخة الظاهرية (1) كأنه ضرب على لفظة : (عبد) وهو الصواب ، وينظر مصادر التخريج ، والله أعلم .

  • المعجم الكبير · #12161

    أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #12162

    حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #12163

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانْبَةَ ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .

  • المعجم الكبير · #12164

    حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #12165

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #12166

    مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • المعجم الكبير · #12167

    فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • المعجم الكبير · #12288

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #12504

    تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال : كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #12505

    يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #12506

    يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #12508

    يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #12516

    يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ .

  • مصنف عبد الرزاق · #1273

    إِنْ أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ .

  • مصنف عبد الرزاق · #1274

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ يَقُولُ : لَا أَدْرِي قَالَ مِقْسَمٌ : دِينَارًا ، أَوْ قَالَ نِصْفَ دِينَارٍ .

  • مصنف عبد الرزاق · #1275

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • مصنف عبد الرزاق · #1276

    مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ ، كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مصنف عبد الرزاق · #1277

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مصنف عبد الرزاق · #1278

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1534

    بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا 1534 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ ، عَنْ شُعْبَةَ . وَرَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1535

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا شُعْبَةُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . بِبَغْدَادَ، ، ، ، ( ) ، ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #1536

    فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا . قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ فَقِيلَ لِشُعْبَةَ : إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ ، قَالَ : إِنِّي كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحَحْتُ . فَقَدْ رَجَعَ شُعْبَةُ عَنْ رَفْعِ الْحَدِيثِ وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1537

    فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مِقْسَمٍ ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مِقْسَمٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1538

    أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ قَالَ : إِنْ كَانَ وَاجِدًا فَدِينَارٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ . لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ عَنْ مِقْسَمٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1539

    أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ . .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1540

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ . .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1541

    فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا ، الْحَدِيثَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1543

    إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : . رَوَاهُ شَرِيكٌ مَرَّةً فَشَكَّ فِي رَفْعِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1544

    فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، الْحَدِيثَ . خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1545

    إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . . هَكَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1546

    أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . وَفَسَّرَ ذَلِكَ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1547

    وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 1547 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ ، أَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1548

    إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْبَاغَنْدِيُّ وَالنَّرْسِيُّ قَالَا : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ فَذَكَرَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1549

    فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ . وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبُو أُمَيَّةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1550

    إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1551

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْمُفَسِّرُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الْأَحْوَصِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1552

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا عَطَاءٌ الْعَطَّارُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ . . عَطَاءٌ هُوَ ابْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ . وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ : جُمْلَةُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَرْفُوعِهَا وَمَوْقُوفِهَا يَرْجِعُ إِلَى عَطَاءٍ الْعَطَّارِ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَفِيهِمْ نَظَرٌ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ قِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا ، وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، فَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَصِحُّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1553

    فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ تَعَالَى . وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن الدارقطني · #3748

    يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

  • سنن الدارقطني · #3749

    مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

  • سنن الدارقطني · #3750

    مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ ، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ ، وَفِي الصُّفْرَةِ نِصْفُ دِينَارٍ .

  • سنن الدارقطني · #3751

    إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .