يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
كفارة الوطء في الحيض
١٥١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
تَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ دِينَارًا فَنِصْفُ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ دِينَارًا
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ