1166
باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى ج١ / ص٣٠١حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
معلق ، مرسل· رواه معمر بن راشدله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى ج١ / ص٣٠١حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 300) برقم: (1166)
بَابُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَإِنْ طَهُرَتْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا 1166 1154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .