عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 71) برقم: (320) ومسلم في "صحيحه" (1 / 182) برقم: (731) ، (1 / 182) برقم: (730) ، (1 / 182) برقم: (732) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 44) برقم: (107) وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 195) برقم: (1128) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 181) برقم: (1353) والنسائي في "المجتبى" (1 / 97) برقم: (381) ، (1 / 467) برقم: (2319) والنسائي في "الكبرى" (3 / 164) برقم: (2640) وأبو داود في "سننه" (1 / 108) برقم: (262) والترمذي في "جامعه" (1 / 173) برقم: (132) ، (2 / 145) برقم: (807) والدارمي في "مسنده" (1 / 674) برقم: (1013) ، (1 / 675) برقم: (1014) ، (1 / 677) برقم: (1020) ، (1 / 677) برقم: (1022) وابن ماجه في "سننه" (1 / 400) برقم: (673) ، (2 / 577) برقم: (1736) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 308) برقم: (1498) ، (4 / 236) برقم: (8209) وأحمد في "مسنده" (11 / 5816) برقم: (24614) ، (11 / 5955) برقم: (25216) ، (11 / 5962) برقم: (25243) ، (11 / 6008) برقم: (25470) ، (11 / 6057) برقم: (25693) ، (11 / 6143) برقم: (26106) ، (11 / 6149) برقم: (26129) ، (12 / 6255) برقم: (26538) والطيالسي في "مسنده" (3 / 149) برقم: (1680) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 46) برقم: (2638) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 331) برقم: (1289) ، (1 / 332) برقم: (1291) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 90) برقم: (7314) ، (5 / 91) برقم: (7315)
[سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا . قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ(١)] أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا(٢)] - : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ [وفي رواية : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَقْضِي مَا تَرَكْتُ مِنْ صَلَاتِي فِي الْحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ ؟(٣)] [وفي رواية : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ ؟(٤)] [وفي رواية : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ ؟(٥)] [وفي رواية : أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا ؟(٦)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ(٧)] فَقَالَتْ لَهَا : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ! فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ [وفي رواية : لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ(٨)] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ [وفي رواية : قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَيَأْمُرُنَا(٩)] بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ [وفي رواية : وَلَا نَقْضِي شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ(١٠)] [وفي رواية : ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ(١١)] [وفي رواية : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ(١٢)] [وفي رواية : كُنَّا نَحِيضُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَا نَفْعَلُ ذَلِكَ , أَوْ قَالَتْ : لَمْ يَأْمُرْنَا بِذَلِكَ(١٣)] [وفي رواية : قَالَتْ : وَذَكَرَتْ أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٤)] [وفي رواية : قَدْ كُنَّ(١٥)] [وفي رواية : قَدْ حِضْنَ(١٦)] [نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ ، أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ ؟(١٧)] [وفي رواية : قَالَتْ : قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ ؟ ! يَعْنِي : لَا يَقْضِينَ(١٨)] [وفي رواية : فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ(١٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
1291 1279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ .