وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 19495 19418 - ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، هَذَا مَا قَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الْوَهْطِ ، قَضَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا ، عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ، وَالدَّارِ الْآخِرَةِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، حَتَّى يَرِثَهُ اللهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ ، وَلَا يَرِثُهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَعَهِدْتُ ، وَأُحَرِّمُهُ بِمَا حَرَّمَ اللهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْفُسَهُمْ وَصَدَقَاتِهِمْ ، وَلَا يُبَاعُ ، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُهْلَكُ ، وَلَا يُغَيَّرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللهَ تَبْدِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَلَا تَغْيِيرُهُ عَنْ عَهْدِهِ ، وَالَّذِي جَعَلْتُهُ لَهُ وَهُوَ إِلَى وَلِيٍّ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَوَلِيُّهُ مِنْهُمُ ، الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ ، وَالْمُتَّبِعُ فِيهِ قَضَائِي وَعَهْدِي ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْقِصَهُ أَوْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْهُ فَهُوَ السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَضَاءَ لَهُ فِي صَدَقَتِي ، وَلَا أَمْرَ ، وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَذَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ ... بِقَرَابَةٍ لَا يَعْلَمُ شَأْنَ صَدَقَتِي ، وَالَّذِي تَرَكْتُهَا عَلَيْهِ وَعَهِدْتُ فِيهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا يَجُوزُ ؛ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ وَلَا أَمْرٌ ، وَأُحَرِّجُ بِاللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِمَامٍ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ صَدَقَتِي ، عَنْ مَا وَصَّيْتُ فِيهَا أَوْ قَضَيْتُ وَتَرَكْتُهَا عَلَيْهِ ، طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، وَمَعْبَدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعٍ ، وَجُبَيْرُ بْنُ الْحُويْرِثِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ مَاهِدٍ ، وَنَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ ، وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 377) برقم: (19495)
( غَيَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ طَلَبَ الْقَوَدَ بِدَمٍ قَتِيلٍ لَهُ : أَلَا تَقْبَلُ الْغِيَرَ " وَفِي رِوَايَةٍ : " أَلَا الْغِيَرَ تُرِيدُ " الْغِيَرُ : جَمْعُ الْغِيرَةِ ، وَهِيَ الدِّيَةُ ، وَجَمْعُ الْغِيَرِ : أَغْيَارٌ . وَقِيلَ : الْغِيَرُ : الدِّيَةُ ، وَجَمْعُهَا أَغْيَارٌ ، مِثْلُ ضِلَعٍ وَأَضْلَاعٍ . وَغَيَّرَهُ إِذَا أَعْطَاهُ الدِّيَةَ ، وَأَصْلُهَا مِنَ الْمُغَايَرَةِ وَهِيَ الْمُبَادَلَةُ ; لِأَنَّهَا بَدَلٌ مِنَ الْقَتْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ " إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ مَثَلًا إِلَّا غَنَمًا وَرَدَتْ ، فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا ، اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا " مَعْنَاهُ أَنَّ مَثَلَ مُحَلِّمٍ فِي قَتْلِهِ الرَّجُلَ وَطَلَبِهِ أَنْ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ وَتُؤْخَذَ مِنْهُ الدِّيَةُ ، وَالْوَقْتُ أَوَّلُ الْإِسْلَامِ وَصَدْرُهُ كَمَثَلِ هَذِهِ الْغَنَمِ النَّافِرَةِ ، يَعْنِي إِنْ جَرَى الْأَمْرُ مَعَ أَوْلِيَاءَ هَذَا الْقَتِيلِ عَلَى مَا يُرِيدُ مُحَلَّمٌ ثَبَّطَ النَّاسَ عَنِ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ مَعْرِفَتُهُمْ أَنَّ الْقَوَدَ يُغَيَّرُ بِالدِّيَةِ ، وَالْعَرَبُ خُصُوصًا وَهُمُ الْحُرَّاصُ عَلَى دَرَكِ الْأَوْتَارِ ، وَفِيهِمُ الْأَنَفَةُ مِنْ قَبُولِ الدِّيَاتِ ، ثُمَّ حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْإِفَادَةِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ : " اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا " يُرِيدُ إِنْ لَمْ تَقْتَصَّ مِنْهُ غَيَّرْتَ سُنَّتَكَ ، وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ الْكَلَامُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُهَيِّجُ الْمُخَاطَبَ وَيَ
[ غير ] غير : التَّهْذِيبُ : غَيْرٌ مِنْ حُرُوفِ الْمَعَانِي تَكُونُ نَعْتًا وَتَكُونُ بِمَعْنَى لَا ، وَلَهُ بَابٌ عَلَى حِدَةٍ . وَقَوْلُهُ : مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ الْمَعْنَى مَا لَكَمَ غَيْرُ مُتَنَاصِرِينَ . وَقَوْلُهُمْ : لَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، مَرْفُوعٌ عَلَى خَبَرِ التَّبْرِئَةِ ، قَالَ : وَيَجُوزُ لَا إِلَهَ غَيْرَكَ ، بِالنَّصْبِ ، أَيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، قَالَ : وَكُلَّمَا أَحْلَلْتَ غَيْرًا مَحَلَّ إِلَّا نَصَبْتَهَا ، وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ : مَا جَاءَنِي غَيْرُكَ عَلَى مَعْنَى مَا جَاءَنِي إِلَّا أَنْتَ ؛ وَأَنْشَدَ : لَا عَيْبَ فِيهَا غَيْرُ شُهْلَةِ عَيْنِهَا وَقِيلَ : غَيْرٌ بِمَعْنَى سِوَى ، وَالْجَمْعُ أَغْيَارٌ ، وَهِيَ كَلِمَةٌ يُوصَفُ بِهَا وَيُسْتَثْنَى ، فَإِنْ وَصَفْتَ بِهَا أَتْبَعْتَهَا إِعْرَابَ مَا قَبْلَهَا ، وَإِنِ اسْتَثْنَيْتَ بِهَا أَعْرَبْتَهَا بِالْإِعْرَابِ الَّذِي يَجِبُ لِلِاسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَ إِلَّا ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ غَيْرٍ صِفَةٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ عَارِضٌ ؛ قَالَ الْفَرَّاءُ : بَعْضُ بَنِي أَسَدٍ وَقُضَاعَةَ يَنْصِبُونَ غَيْرًا إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى إِلَّا ، تَمَّ الْكَلَامُ قَبْلَهَا أَوْ لَمْ يَتِمَّ ، يَقُولُونَ : مَا جَاءَنِي غَيْرَكَ وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ غَيْرَكَ ، قَالَ : وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى لَا فَتَنْصِبُهَا عَلَى الْحَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ كَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : فَمَنِ اضْطُرَّ خَائِفًا لَا بَاغِيًا . وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : <آية الآية="1" السورة="المائدة" ربط
( نَفَسَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنِّي لِأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ . وَفِي رِوَايَةٍ : أَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمْ قِيلَ : عَنَى بِهِ الْأَنْصَارَ ; لِأَنَّ اللَّهَ نَفَّسَ بِهِمُ الْكَرْبَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُمْ يَمَانُونَ ; لِأَنَّهُمْ مِنَ الْأَزْدِ . وَهُوَ مُسْتَعَارٌ مِنْ نَفَسِ الْهَوَاءِ الَّذِي يَرُدُّهُ التَّنَفُّسُ إِلَى الْجَوْفِ فَيُبْرِدُ مِنْ حَرَارَتِهِ وَيُعَدِّلُهَا ، أَوْ مِنْ نَفَسِ الرِّيحِ الَّذِي يَتَنَسَّمُهُ فَيَسْتَرْوِحُ إِلَيْهِ ، أَوْ مِنْ نَفَسِ الرَّوْضَةِ ، وَهُوَ طِيبُ رَوَائِحِهَا ، فَيَتَفَرَّجُ بِهِ عَنْهُ . يُقَالُ : أَنْتَ فِي نَفَسٍ مِنْ أَمْرِكَ ، وَاعْمَلْ وَأَنْتَ فِي نَفَسٍ مِنْ عُمْرِكَ : أَيْ فِي سَعَةٍ وَفُسْحَةٍ ، قَبْلَ الْمَرَضِ وَالْهَرَمِ وَنَحْوِهِمَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِنَّهَا مِنْ نَفَسِ الرَّحْمَنِ . يُرِيدُ بِهَا أَنَّهَا تُفَرِّجُ الْكَرْبَ ، وَتُنْشِئُ السَّحَابَ ، وَتَنْشُرُ الْغَيْثَ ، وَتُذْهِبُ الْجَدْبَ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : النَّفَسُ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ الْحَقِيقِيِّ ، مِنْ نَفَّسَ يُنَفِّسُ تَنْفِيسًا وَنَفَسًا ، كَمَا يُقَالُ : فَرَّجَ يُفَرِّجُ تَفْرِيجًا وَفَرَجًا ، كَأَنَّهُ قَالَ : أَجِدُ تَنْفِيسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ الرِّيحَ مِنْ تَنْفِيسِ الرَّحْمَنِ بِهَا عَنِ الْمَكْرُوبِينَ . قَالَ الْعُتْبِيُّ : هَجَمْتُ عَلَى وَادٍ خَصِيبٍ وَأَهْلُهُ مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُمْ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْهُمْ : لَيْسَ لَنَا رِيحٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : <متن ربط="1004297" نوع=
[ نفس ] نفس : النَّفْسُ : الرُّوحُ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَيْسَ مِنْ غَرَضِ هَذَا الْكِتَابِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : النَّفْسُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَجْرِي عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدِهِمَا قَوْلُكَ خَرَجَتْ نَفْسُ فُلَانٍ أَيْ رُوحُهُ ، وَفِي نَفْسِ فُلَانٍ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا أَيْ فِي رُوعِهِ ، وَالضَّرْبُ الْآخَرُ مَعْنَى النَّفْسِ فِيهِ مَعْنَى جُمْلَةِ الشَّيْءِ وَحَقِيقَتِهِ ، تَقُولُ : قَتَلَ فُلَانٌ نَفْسَهُ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ أَيْ أَوْقَعَ الْإِهْلَاكَ بِذَاتِهِ كُلِّهَا وَحَقِيقَتِهِ ، وَالْجَمْعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَنْفُسٌ وَنُفُوسٌ ، قَالَ أَبُو خِرَاشٍ فِي مَعْنَى النَّفْسِ الرُّوحِ : نَجَا سَالِمٌ وَالنَّفْسُ مِنْهُ بِشِدْقِهِ وَلَمْ يَنْجُ إِلَّا جَفْنَ سَيْفٍ وَمِئْزَرَا قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الشِّعْرُ لِحُذَيْفَةَ بْنِ أَنَسٍ الْهُذَلِيِّ وَلَيْسَ لِأَبِي خِرَاشٍ كَمَا زَعَمَ الْجَوْهَرِيُّ ، وَقَوْلُهُ نَجَا سَالِمٌ وَلَمْ يَنْجُ كَقَوْلِهِمْ أَفْلَتَ فُلَانٌ وَلَمْ يُفْلِتْ إِذَا لَمْ تُعَدَّ سَلَامَتُهُ سَلَامَةً ، وَالْمَعْنَى فِيهِ لَمْ يَنْجُ سَالِمٌ إِلَّا بِجَفْنِ سَيْفِهِ وَمِئْزَرِهِ وَانْتِصَابُ الْجَفْنِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ أَيْ لَمْ يَنْجُ سَالِمٌ إِلَّا جَفْنَ سَيْفٍ ، وَجَفْنُ السَّيْفِ مُنْقَطِعٌ مِنْهُ ، وَالنَّفْسُ هَاهُنَا الرُّوحُ كَمَا ذُكِرَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : فَاظَتْ نَفْسُهُ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ : كَادَتِ النَّفْسُ أَنْ تَفِيظَ عَلَيْهِ إِذَا ثَوَى حَشْوَ رَيْطَةٍ وَبُرُودِ قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ : النَّفْسُ الرُّوحُ ، وَالنَّفْسُ مَا يَكُو
( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الْهَاءِ ) ( عَهِدَ ) * فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَيْ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ ، لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ : مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ : أَيْ إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْمًا مَا ، فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : إِنِّي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ ، وَمُبْلِي الْعُذْرَ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ . ( هـ س ) وَفِيهِ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ - أَيْ وَلَا ذُو ذِمَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ - وَلَا مُشْرِكٌ أُعْطِيَ أَمَانًا فَدَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَأْمَنِهِ . وَلِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ مُطْلَقًا ؛ مُعَاهَدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَاهَدٍ ، حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا ، مُشْرِكًا [ كَانَ ] أَوْ كِتَابِيًّا ، فَأَجْرَى اللَّفْظَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَمْ يُضْمِرْ لَهُ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ، وَعَنْ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ؛ لِئَلَّا يَتَوَهَّم
[ عهد ] عهد : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا قَالَ الزَّجَّاجُ : قَالَ بَعْضُهُمْ : مَا أَدْرِي مَا الْعَهْدُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَهْدُ كُلُّ مَا عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيقِ ، فَهُوَ عَهْدٌ . وَأَمْرُ الْيَتِيمِ مِنَ الْعَهْدِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَنَهَى عَنْهُ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ . أَيْ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ أَيْ : إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْمًا مَا فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ ، لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ ؛ وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِنِّي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَمُبْلِي الْعُذْرِ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ . وَالْعَهْدُ : الْوَصِيَّةُ ، كَقَوْلِ سَعْدٍ حِينَ خَاصَمَ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ فِي ابْنِ أَمَتِهِ فَقَالَ : ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . أَيْ : أَوْصَى ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ . أَيْ : مَا يُوصِيكُمْ بِهِ وَيَأْمُرُكُمْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُ
( رَيَا ) * فِي حَدِيثِ خَيْبَرَ سَأُعْطِي الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ الرَّايَةُ هَاهُنَا : الْعَلَمُ . يُقَالُ رَيَّيْتُ الرَّايَةَ : أَيْ رَكَزْتُهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ الدَّيْنُ رَايَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَجْعَلُهَا فِي عُنُقِ مَنْ أَذَلَّهُ الرَّايَةُ : حَدِيدَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ عَلَى قَدْرِ الْعُنُقِ تُجْعَلُ فِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ كَرِهَ لَهُ الرَّايَةَ وَرَخَّصَ فِي الْقَيْدِ .
[ ريا ] ريا : الرَّايَةُ : الْعَلَمُ لَا تَهْمِزُهَا الْعَرَبُ وَالْجَمْعُ رَايَاتٌ وَرَايٌ ، وَأَصْلُهَا الْهَمْزُ ، وَحَكَى سِيبَوَيْهِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ رَاءَةً بِالْهَمْزِ ، شَبَّهَ أَلِفَ رَايَةٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنَ الْعَيْنِ بِالْأَلِفِ الزَّائِدَةِ فَهَمَزَ اللَّامَ كَمَا يَهْمِزُهَا بَعْدَ الزَّائِدَةِ فِي نَحْوِ سِقَاءٍ وَشِفَاءٍ ، وَرَيَّيْتُهَا : عَمِلْتُهَا كَغَيَّيْتُهَا ، عَنْ ثَعْلَبٍ . وَفِي حَدِيثِ خَيْبَرَ : سَأُعْطِي الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، الرَّايَةُ هَاهُنَا : الْعَلَمُ . يُقَالُ : رَيَّيْتُ الرَّايَةَ أَيْ : رَكَزْتُهَا . ابْنُ سِيدَهْ : وَأَرْأَيْتُ الرَّايَةَ رَكَزْتُهَا ، عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، قَالَ : وَهَمْزُهُ عِنْدِي عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ إِنَّمَا حُكْمُهُ أَرْيَيْتُهَا . التَّهْذِيبُ : يُقَالُ : رَأَيْتُ رَايَةً أَيْ : رَكَزْتُهَا ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَرَأَيْتُهَا ، وَهُمَا لُغَتَانِ . وَالرَّايَةُ : الَّتِي تُوضَعُ فِي عُنُقِ الْغُلَامِ الْآبِقِ . وَفِي الْحَدِيثِ : الدَّيْنُ رَايَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَجْعَلُهَا فِي عُنُقِ مَنْ أَذَلَّهُ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الرَّايَةُ حَدِيدَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ عَلَى قَدْرِ الْعُنُقِ تُجْعَلُ فِيهِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ : كَرِهَ لَهُ الرَّايَةَ وَرَخَّصَ فِي الْقَيْدِ . اللَّيْثُ : الرَّايَةُ مِنْ رَايَاتِ الْأَعْلَامِ وَكَذَلِكَ الرَّايَةُ الَّتِي تُجْعَلُ فِي الْعُنُقِ ، قَالَ : وَهُمَا مِنْ تَأْلِيفِ يَاءَيْنِ وَرَاءٍ ، وَتَصْغِيرُ الرَّايَةِ رُيَيَّةٌ ، وَالْفِعْلُ رَيَيْتُ رَيًّا وَرَيَّيْتُ تَرِيَّةً ، وَالْأَمْرُ بِالتَّخْفِيفِ ارْيِهْ ، وَالتَّشْدِيدُ رَيِّهْ . وَعَلَمٌ مَرِيٌّ ، بِالتَّخْفِيفِ ، وَإِنْ شِئْتَ بَيَّنْتَ ا