19396
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، يَقُولُ :
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ ، وَرِثَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُعْجِبْنِي
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد