19305
باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 10) برقم: (9906) ، (10 / 318) برقم: (19305)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
19305 19227 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ " .