19404
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ :
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ ، قَالَ : " يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَأَتْبَعَهَا عَلَى مِلَّتِهَا فَوَرِثَهَا
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري