إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ ، وَرَّثَ بِأَكْبَرِهِمَا
إرث غير المسلمين
٤٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَصْلُحُ ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ
فِي الْمَجُوسِ : إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : أَنْ لَا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ
يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ
لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ
لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ
لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إِلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَحِلُّ
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ
أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ
نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا
لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ ، وَلَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ
فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
فِي الَّذِي يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ