سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ ، فَقَالَ : يُوَالِي مَنْ شَاءَ
ميراث السائبة (العبد الذي ليس له وارث)
٥٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أَوْ لِوَقْتِهِمَا
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتِقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ : لِلَّذِي أَعْتَقَهُ
فِيمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً : إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ
هِيَ لَكَ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، قَالَ : فَضَعْهَا ، فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةً كَثِيرًا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ : كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا
إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقَهُ سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ
لَا أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إِلَّا لِمَوَالِيهِ إِلَّا أَنَّ
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لِلهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا
وَالِ مَنْ شِئْتَ ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا [فَوَالَى ] أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ ، فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا