32254
في الذي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا من يرثه
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري