حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 19234
19312
باب هل تهدم كنائسهم وما يمنعوا

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ : حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ وَلَا بِيَعَةٌ ، وَلَا صَلِيبٌ ، وَلَا سِنَانٌ ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ ، وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صُلْحًا ، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • ابن حجر
    وفيه حنش وهو ضعيف
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:سئل
    الوفاة65هـ
  2. 02
    عكرمة مولى ابن عباس
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:أخبره
    الوفاة104هـ
  3. 03
    الحسين بن قيس الرحبي
    تقييم الراوي:متروك· السادسة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة121هـ
  4. 04
    سليمان بن طرخان
    تقييم الراوي:ثقة· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة143هـ
  5. 05
    معتمر بن سليمان
    تقييم الراوي:ثقة· كبار التاسعة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة186هـ
  6. 06
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (9 / 201) برقم: (18781) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 60) برقم: (10072) ، (10 / 320) برقم: (19312)

الشواهد2 شاهد
مقارنة المتون4 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي19234
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
بِيَعَةٌ(المادة: بيعة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم

لسان العرب

[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ

عَنْوَةً(المادة: عنوة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَنَا ) ( هـ ) أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَعْنِيكَ ، أَيْ يَقْصِدُكَ يُقَالُ : عَنَيْتُ فُلَانًا عَنْيًا ، إِذَا قَصَدْتَهُ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْغَلُكَ . يُقَالُ : هَذَا أَمْرٌ لَا يَعْنِينِي : أَيْ لَا يَشْغَلُنِي وَيَهُمُّنِي . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ، أَيْ : مَا لَا يُهِمُّهُ . وَيُقَالُ : عُنِيتُ بِحَاجَتِكَ أَعْنَى بِهَا فَأَنَا بِهَا مَعْنِيٌّ ، وَعَنَيْتُ بِهِ فَأَنَا عَانٍ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ : أَيِ اهْتَمَمْتُ بِهَا وَاشْتَغَلْتُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ : لَقَدْ عَنِيَ اللَّهُ بِكَ ، مَعْنَى الْعِنَايَةِ هَاهُنَا الْحِفْظُ ، فَإِنَّ مَنْ عَنِيَ بِشَيْءٍ حَفِظَهُ وَحَرَسَهُ ، يُرِيدُ : لَقَدْ حَفِظَ عَلَيْكَ دِينَكَ وَأَمْرَكَ . * وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الرَّمْيِ بِالسِّهَامِ " لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ أُعَانِهِ " مُعَانَاةُ الشَّيْءِ : مُلَابَسَتُهُ وَمُبَاشَرَتُهُ . وَالْقَوْمُ يُعَانُونَ مَالَهُمْ : أَيْ يَقُومُونَ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ ، الْعَانِي : الْأَسِيرُ . وَكُلُّ مَنْ ذَلَّ وَاسْتَكَانَ وَخَضَعَ فَقَدَ عَنَا يَعْنُو ، وَهُوَ عَانٍ ، وَالْمَرْأَةُ عَانِيَةٌ ، وَجَمْعُهَا : عَوَانٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ </

لسان العرب

[ عنا ] عنا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ . قَالَ الْفَرَّاءُ : عَنَتِ الْوُجُوهُ نَصِبَتْ لَهُ وَعَمِلَتْ لَهُ ، وَذُكِرَ أَيْضًا أَنَّهُ وَضْعُ الْمُسْلِمِ يَدَيْهِ وَجَبْهَتَهُ وَرُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَرَكَعَ ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْعَرَبِيَّةِ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ : عَنَوْتُ لَكَ خَضَعْتُ لَكَ وَأَطَعْتُكَ ، وَعَنَوْتُ لِلْحَقِّ عُنُوًّا : خَضَعْتُ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقِيلَ : كُلُّ خَاضِعٍ لِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَانٍ ، وَالِاسْمُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ الْعَنْوَةُ . وَالْعَنْوَةُ : الْقَهْرُ . وَأَخَذْتُهُ عَنْوَةً أَيْ : قَسْرًا وَقَهْرًا ، مِنْ بَابِ أَتَيْتُهُ عَدْوًا . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَلَا يَطَّرِدُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ ، وَقِيلَ : أَخَذَهُ عَنْوَةً أَيْ : عَنْ طَاعَةٍ وَعَنْ غَيْرِ طَاعَةٍ . وَفُتِحَتْ هَذِهِ الْبَلْدَةُ عَنْوَةً أَيْ : فُتِحَتْ بِالْقِتَالِ ، قُوتِلَ أَهْلُهَا حَتَّى غُلِبُوا عَلَيْهَا ، وَفُتِحَتِ الْبَلْدَةُ الْأُخْرَى صُلْحًا أَيْ : لَمْ يُغْلَبُوا ، وَلَكِنْ صُولِحُوا عَلَى خَرْجٍ يُؤَدُّونَهُ . وَفِي حَدِيثِ الْفَتْحِ : أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ عَنْوَةً أَيْ : قَهْرًا وَغَلَبَةً . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : هُوَ مِنْ عَنَا يَعْنُو إِذَا ذَلَّ وَخَضَعَ ، وَالْعَنْوَةُ الْمَرَّةُ مِنْهُ ، كَأَنَّ الْمَأْخُوذَ بِهَا يَخْضَعُ وَيَذِلُّ . وَأُخِذَتِ الْبِلَادُ عَنْوَةً بِالْقَهْرِ وَالْإِذْلَالِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : عَنَا يَعْنُو إِذَا أَخَذَ الشَّيْءَ قَهْرًا . وَعَنَا يَعْنُو عَنْوَةً فِيهِمَا إِذَا أَخَذَ الشَّيْءَ صُلْحًا بِإِكْرَامٍ وَرِفْقٍ . وَالْعَنْوَةُ أَيْضًا : الْمَوَدَّةُ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : قَوْلُهُمْ أَخَذْتُ الشَّيْءَ عَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    19312 19234 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ : حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ وَلَا بِيَعَةٌ ، وَلَا صَلِيبٌ ، وَلَا سِنَانٌ ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ ، وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صُلْحًا ، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ " . تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ ، يَقُولُ : " مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِهِمْ أَوْ أَخَ

أحاديث مشابهة2 حديثان
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث