أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 1990) برقم: (3124) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 260) برقم: (12634) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 31) برقم: (9979) ، (6 / 31) برقم: (9978) ، (10 / 352) برقم: (19415)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
19415 19337 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ ، فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا ، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ، نَقُولُ : لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا عَلَى أُخْتِهِ ، وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ " .
19415 19337 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ ، فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا ، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ، نَقُولُ : لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا عَلَى أُخْتِهِ ، وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ " .