أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ :
الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ ج١٠ / ص٣٤٨بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللهِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ ، وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللهِ ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ " ، قَالَ : " وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى ، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ ، وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى