أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ :
إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدْهُ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلَا يَعُدْهُ " ، وَقَالَ عَمْرٌو : " لِيَعُدْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ رَأْيًا "