عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 68) برقم: (211) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 687) برقم: (23728)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الْوَاوِ ) ( عَوِجَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْعِوَجِ " فِي الْحَدِيثِ اسْمًا ، وَفِعْلًا ، وَمَصْدَرًا ، وَفَاعِلًا ، وَمَفْعُولًا ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مُخْتَصٌّ بِكُلِّ شَيْءٍ مَرْئِيٍّ كَالْأَجْسَامِ ، وَبِالْكَسْرِ فِيمَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ ، كَالرَّأْيِ وَالْقَوْلِ . وَقِيلَ : الْكَسْرُ يُقَالُ فِيهِمَا مَعًا ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ يَعْنِي مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي غَيَّرَهَا الْعَرَبُ عَنِ اسْتِقَامَتِهَا . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : رَكِبَ أَعْوَجِيًّا أَيْ : فَرَسًا مَنْسُوبًا إِلَى أَعْوَجَ وَهُوَ فَحْلٌ كَرِيمٌ تُنْسَبُ الْخَيْلُ الْكِرَامُ إِلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " هَلْ أَنْتُمْ عَائِجُونَ ؟ " أَيْ مُقِيمُونَ . يُقَالُ : عَاجَ بِالْمَكَانِ وَعَوَّجَ : أَيْ أَقَامَ . وَقِيلَ : عَاجَ بِهِ : أَيْ عَطَفَ إِلَيْهِ ، وَمَالَ ، وَأَلَمَّ بِهِ ، وَمَرَّ عَلَيْهِ . وَعَاجَهُ يَعُوجُهُ إِذَا عَطَفَهُ ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ " ثُمَّ عَاجَ رَأْسَهُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَأَمَرَهَا بِطَعَامٍ " أَيْ : أَمَالَهُ إِلَيْهَا وَالْتَفَتَ نَحْوَهَا . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُشْطٌ مِنَ الْعَاجِ ، الْعَاجُ : الذَّبْلُ . وَقِيلَ : شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ ظَهْرِ السُّلَحْفَاةِ الْبَحْرِيَّةِ . فَأَمَّا الْعَاجُ الَّذِ
[ عوج ] عوج : الْعَوَجُ : الِانْعِطَافُ فِيمَا كَانَ قَائِمًا فَمَالَ كَالرُّمْحِ وَالْحَائِطِ ؛ وَالرُّمْحُ وَكُلُّ مَا كَانَ قَائِمًا يُقَالُ فِيهِ الْعَوَجُ - بِالْفَتْحِ - وَيُقَالُ : شَجَرَتُكَ فِيهَا عَوَجٌ شَدِيدٌ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهِ وَفِي أَمْثَالِهِ إِلَّا الْعَوَجُ . وَالْعَوَجُ - بِالتَّحْرِيكِ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ عَوِجَ الشَّيْءُ - بِالْكَسْرِ - فَهُوَ أَعْوَجُ ، وَالِاسْمُ الْعِوَجُ - بِكَسْرِ الْعَيْنِ . وَعَاجَ يَعُوجُ إِذَا عَطَفَ . وَالْعِوَجُ فِي الْأَرْضِ : أَنْ لَا تَسْتَوِيَ . وَفِي التَّنْزِيلِ : لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْعِوَجِ فِي الْحَدِيثِ اسْمًا وَفِعْلًا وَمَصْدَرًا وَفَاعِلًا وَمَفْعُولًا ، وَهُوَ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ - مُخْتَصٌّ بِكُلِّ شَخْصٍ مَرْئِيٍّ كَالْأَجْسَامِ - وَبِالْكَسْرِ - بِمَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ كَالرَّأْيِ وَالْقَوْلِ ، وَقِيلَ : الْكَسْرُ يُقَالُ فِيهِمَا مَعًا ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : حَتَّى تُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ ؛ يَعْنِي مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ - عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الَّتِي غَيَّرَتْهَا الْعَرَبُ عَنِ اسْتِقَامَتِهَا . وَالْعِوَجُ - بِكَسْرِ الْعَيْنِ - فِي الدِّينِ ، تَقُولُ : فِي دِينِهِ عِوَجٌ ؛ وَفِيمَا كَانَ التَّعْوِيجُ يَكْثُرُ مِثْلَ الْأَرْضِ وَالْمَعَاشِ ، وَمِثْلَ قَوْلِكَ : عُجْتُ إِلَيْهِ أَعُوجُ عِيَاجًا وَعِوَجًا ؛ وَأَنْشَدَ : قِفَا نَسْأَلْ مَنَازِلَ آلِ لَيْلَى مَتَى عِوَجٌ إِلَيْهَا وَانْثِنَاءٌ ؟ وَفِي التَّنْزِيلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَن
211 211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا .